الشيخ محمد السند

45

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 44 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءا منه ولا يدري أنّه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي ] ( مسألة 44 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انّه ترك جزءا منه ولا يدري انّه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي ، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه ، لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي ، لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه ( 1 ) ، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن ، وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ، ثم علم ببطلان أحد الوضوءين ، فانّ مقتضى قاعدة الفراغ صحّة ( 2 ) الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم اثر لها بالنسبة إليها . [ مسألة 45 : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء ] ( مسألة 45 ) : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء ، فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك ( 3 ) وأتى بما بعده ، وأما ان شك في ذلك ، فاما أن يكون

--> ( 1 ) أبواب الوضوء ب 35 .